30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 259/2016
- التاريخ
- 30/05/2016
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لعرضه في محله منتجات صناعية ممحو تاريخ انتهاء صلاحيتها. كما يدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 108 من القانون نفسه لاقدامه على بيع مواد منتهية الصلاحية. تخفف عقوبة التاجر عن الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من القانون رقم 659/2005، التي يجب تفسيرها حصرا لانها استثناء على مبدأ فردية العقاب، وذلك عند عدم ثبوت الضرر. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.