Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 259/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لعرضه في محله منتجات صناعية ممحو تاريخ انتهاء صلاحيتها. كما يدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 108 من القانون نفسه لاقدامه على بيع مواد منتهية الصلاحية. تخفف عقوبة التاجر عن الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من القانون رقم 659/2005، التي يجب تفسيرها حصرا لانها استثناء على مبدأ فردية العقاب، وذلك عند عدم ثبوت الضرر. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.