Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
259/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لعرضه في محله منتجات صناعية ممحو تاريخ انتهاء صلاحيتها. كما يدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 108 من القانون نفسه لاقدامه على بيع مواد منتهية الصلاحية. تخفف عقوبة التاجر عن الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 121 من القانون رقم 659/2005، التي يجب تفسيرها حصرا لانها استثناء على مبدأ فردية العقاب، وذلك عند عدم ثبوت الضرر. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.