الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
212/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصحح الادعاء بناء لطلب النيابة العامة ويعتبر موجها ضد شركة "مولان دور" عوضا عن "افران مولان دور".

يطبق قانون حماية المستهلك قبل تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لان الاعمال المدعى بها حصلت قبل تعديله.

تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 111 من القانون رقم 659/2005، باعتبار انه مستخدم لدى الشركة ومسؤول عن الحمولة وليس عن مطابقة نسبة الرطوبة في عينة الخبز.

تبطل التعقبات بحق الشركة بائعة الخبز من جرم المادة 111 من القانون رقم 659/2005، لان زيادة نسبة الرطوبة في الخبز لا تشكل احدى الحالات المنصوص عنها في المادة المذكورة، ولا تؤثر على صلاحية الخبز او تحدث ضررا على الصحة العامة، فضلا عن ان نسبة الرطوبة في العينة لا تتخطى المعدل المفروض.