Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
212/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصحح الادعاء بناء لطلب النيابة العامة ويعتبر موجها ضد شركة "مولان دور" عوضا عن "افران مولان دور".

يطبق قانون حماية المستهلك قبل تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لان الاعمال المدعى بها حصلت قبل تعديله.

تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 111 من القانون رقم 659/2005، باعتبار انه مستخدم لدى الشركة ومسؤول عن الحمولة وليس عن مطابقة نسبة الرطوبة في عينة الخبز.

تبطل التعقبات بحق الشركة بائعة الخبز من جرم المادة 111 من القانون رقم 659/2005، لان زيادة نسبة الرطوبة في الخبز لا تشكل احدى الحالات المنصوص عنها في المادة المذكورة، ولا تؤثر على صلاحية الخبز او تحدث ضررا على الصحة العامة، فضلا عن ان نسبة الرطوبة في العينة لا تتخطى المعدل المفروض.