الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
205/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، صيداوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف المدعي الشخصي من شأنه نشر الدعوى المدنية، ولا يجوز له طلب تشديد العقوبة سندا الى المادة 222 اصول جزائية.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 564 و565 عقوبات، لتسببه بوفاة الضحية التي يحدد خطؤها بنسبة 25%، ويرفع التعويض المحدد بداية.

يصدق الحكم المستأنف القاضي برد طلب ادخال والد المدعى عليه الذي تعهد بدفع التعويض فيما لو تخلفت شركة التأمين، وذلك لعدم توافر صفة المسؤول بالمال بحقه، ولان للمتضرر الحق بمداعاة شركة الضمان مباشرة.