Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
205/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، صيداوي
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي من شأنه نشر الدعوى المدنية، ولا يجوز له طلب تشديد العقوبة سندا الى المادة 222 اصول جزائية.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 564 و565 عقوبات، لتسببه بوفاة الضحية التي يحدد خطؤها بنسبة 25%، ويرفع التعويض المحدد بداية.

يصدق الحكم المستأنف القاضي برد طلب ادخال والد المدعى عليه الذي تعهد بدفع التعويض فيما لو تخلفت شركة التأمين، وذلك لعدم توافر صفة المسؤول بالمال بحقه، ولان للمتضرر الحق بمداعاة شركة الضمان مباشرة.