الأحكام

31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
77/2016
التاريخ
31/03/2016
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

شطبت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان العبارة الجارحة من اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف واجرت المقتضى.

وصدقت الحكم المستأنف الذي اعتبر ان شروط حجية القضية المحكمة من وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب غير متوفرة في الدعويين مطالبة بتسديد قيمة الدين نتيجة علاقة جوابية، فالدعوى الصرفية تقوم على مجرد علاقة صرفية بين الساحب والمستفيد المتعلقة بالالتزامات الصرفية الناتجة عن توقيع المدين على السند، اما دعوى المطالبة الدين الاصلية فانها تتعلق بالتزامات سابقة بين اطراف السند.

وصدقت الحكم المستأنف في وجود علاقة مداينة بين المستأنف والمستأنف عليه، ولا يوجد اي مخالفة لاحكام المادة 287 موجبات وعقود بحيث ان الدين المترتب لمصلحة المستأنف عليه قد انتقل الى المستأنف الذي قام بتجيير شيكات لايفاء الدين ومجرد قبول الشيكات يعتبر موافقة على انتقال الدين، وصدق الحكم المستأنف الذي اعتمد تاريخ المطالبة بالدين منطلقا لاحتساب الفائدة عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها