Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
77/2016
Date
31/03/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

شطبت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان العبارة الجارحة من اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف واجرت المقتضى.

وصدقت الحكم المستأنف الذي اعتبر ان شروط حجية القضية المحكمة من وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب غير متوفرة في الدعويين مطالبة بتسديد قيمة الدين نتيجة علاقة جوابية، فالدعوى الصرفية تقوم على مجرد علاقة صرفية بين الساحب والمستفيد المتعلقة بالالتزامات الصرفية الناتجة عن توقيع المدين على السند، اما دعوى المطالبة الدين الاصلية فانها تتعلق بالتزامات سابقة بين اطراف السند.

وصدقت الحكم المستأنف في وجود علاقة مداينة بين المستأنف والمستأنف عليه، ولا يوجد اي مخالفة لاحكام المادة 287 موجبات وعقود بحيث ان الدين المترتب لمصلحة المستأنف عليه قد انتقل الى المستأنف الذي قام بتجيير شيكات لايفاء الدين ومجرد قبول الشيكات يعتبر موافقة على انتقال الدين، وصدق الحكم المستأنف الذي اعتمد تاريخ المطالبة بالدين منطلقا لاحتساب الفائدة عليه.

Cited

Texts it relies on