الأحكام

17/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
64/2016
التاريخ
17/03/2016
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف الذي قضى بمسؤولية من انتقلت اليه حراسة السيارة الصادمة عن الضرر الذي احدثته استنادا الى المادة 131 و132 من قانون الموجبات العقود تاريخ 9/3/1932. كما صدقت الحكم الذي قضى بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به بين المستأنف وشركة التأمين، وتوزيع المسؤولية ومقدار التعويض المادي، اما التعويض المعنوي فقد رأت المحكمة عدم توجبه وبالتالي فسخت الحكم لهذه الناحية، وبالنسبة الى الاستئناف الطارىء في موضوع نسبة توزيع المسؤولية المحدد من قبل القضاء العسكري ليس لها طابع الالزام وبالتالي يعود للقضاء المدني ان يحددها استنادا الى عناصر التقدير وقد فصلت المحكمة هذا الموضوع في معرض الاستئناف الاصلي فبات الاستئناف الطارىء لا لزوم له.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها