Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
64/2016
Date
17/03/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، صفير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف الذي قضى بمسؤولية من انتقلت اليه حراسة السيارة الصادمة عن الضرر الذي احدثته استنادا الى المادة 131 و132 من قانون الموجبات العقود تاريخ 9/3/1932. كما صدقت الحكم الذي قضى بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به بين المستأنف وشركة التأمين، وتوزيع المسؤولية ومقدار التعويض المادي، اما التعويض المعنوي فقد رأت المحكمة عدم توجبه وبالتالي فسخت الحكم لهذه الناحية، وبالنسبة الى الاستئناف الطارىء في موضوع نسبة توزيع المسؤولية المحدد من قبل القضاء العسكري ليس لها طابع الالزام وبالتالي يعود للقضاء المدني ان يحددها استنادا الى عناصر التقدير وقد فصلت المحكمة هذا الموضوع في معرض الاستئناف الاصلي فبات الاستئناف الطارىء لا لزوم له.

Cited

Texts it relies on