Civil Court of Appeal 17/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 64/2016
- Date
- 17/03/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، صفير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف الذي قضى بمسؤولية من انتقلت اليه حراسة السيارة الصادمة عن الضرر الذي احدثته استنادا الى المادة 131 و132 من قانون الموجبات العقود تاريخ 9/3/1932. كما صدقت الحكم الذي قضى بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به بين المستأنف وشركة التأمين، وتوزيع المسؤولية ومقدار التعويض المادي، اما التعويض المعنوي فقد رأت المحكمة عدم توجبه وبالتالي فسخت الحكم لهذه الناحية، وبالنسبة الى الاستئناف الطارىء في موضوع نسبة توزيع المسؤولية المحدد من قبل القضاء العسكري ليس لها طابع الالزام وبالتالي يعود للقضاء المدني ان يحددها استنادا الى عناصر التقدير وقد فصلت المحكمة هذا الموضوع في معرض الاستئناف الاصلي فبات الاستئناف الطارىء لا لزوم له.
Cited