الأحكام

08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2016
التاريخ
08/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بمقتضى المادة 550 عقوبات اذ ثبت لديها بان فعل الطعن بالسكين كان قصديا وبالتالي فان قصد الايذاء كان موجودا الا انه لم يثبت القصد بالقتل بدليل ان الطعنة كانت واحدة الا انها كانت قوية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها