Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بمقتضى المادة 550 عقوبات اذ ثبت لديها بان فعل الطعن بالسكين كان قصديا وبالتالي فان قصد الايذاء كان موجودا الا انه لم يثبت القصد بالقتل بدليل ان الطعنة كانت واحدة الا انها كانت قوية.
Cited