Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
106/2016
Date
08/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بمقتضى المادة 550 عقوبات اذ ثبت لديها بان فعل الطعن بالسكين كان قصديا وبالتالي فان قصد الايذاء كان موجودا الا انه لم يثبت القصد بالقتل بدليل ان الطعنة كانت واحدة الا انها كانت قوية.

Cited

Texts it relies on