الأحكام

16/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2016
التاريخ
16/03/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون بتضمنه المشتملات كافة التي يجب ذكرها في الحكم بما فيها تلخيص مرافعة وكيل الدفاع وانه لا وجوب لتطبيق المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها الحكم لوجود نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على مشتملات الحكم الجنائي كما اعتبرت المحكمة ان للنيابة العامة السلطة التقديرية في اعداد لائحة شهودج الحق العام وان التعليل للحكم يكون متحققا من خلال تبرير النتيجة بالتجريم من خلال عرض الاسباب الموجبة للتجريم وماهية الجرائم وعناصرها ووصفها القانوني والادلة وان اعطاء الكلام الاخير لوكيل الدفاع غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال وان المفاضلة بين الافادات لا تشكل تشويها للوقائع بل تخضع لتقدير المحكمة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز وانه في ضوء الاعتراف لا وجود للعطف الجرمي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها