16/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2016
- التاريخ
- 16/03/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون بتضمنه المشتملات كافة التي يجب ذكرها في الحكم بما فيها تلخيص مرافعة وكيل الدفاع وانه لا وجوب لتطبيق المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها الحكم لوجود نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على مشتملات الحكم الجنائي كما اعتبرت المحكمة ان للنيابة العامة السلطة التقديرية في اعداد لائحة شهودج الحق العام وان التعليل للحكم يكون متحققا من خلال تبرير النتيجة بالتجريم من خلال عرض الاسباب الموجبة للتجريم وماهية الجرائم وعناصرها ووصفها القانوني والادلة وان اعطاء الكلام الاخير لوكيل الدفاع غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال وان المفاضلة بين الافادات لا تشكل تشويها للوقائع بل تخضع لتقدير المحكمة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز وانه في ضوء الاعتراف لا وجود للعطف الجرمي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 270 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية