Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
82/2016
Date
16/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون بتضمنه المشتملات كافة التي يجب ذكرها في الحكم بما فيها تلخيص مرافعة وكيل الدفاع وانه لا وجوب لتطبيق المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها الحكم لوجود نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على مشتملات الحكم الجنائي كما اعتبرت المحكمة ان للنيابة العامة السلطة التقديرية في اعداد لائحة شهودج الحق العام وان التعليل للحكم يكون متحققا من خلال تبرير النتيجة بالتجريم من خلال عرض الاسباب الموجبة للتجريم وماهية الجرائم وعناصرها ووصفها القانوني والادلة وان اعطاء الكلام الاخير لوكيل الدفاع غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال وان المفاضلة بين الافادات لا تشكل تشويها للوقائع بل تخضع لتقدير المحكمة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز وانه في ضوء الاعتراف لا وجود للعطف الجرمي.

Cited

Texts it relies on