الأحكام

26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 54 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
54/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم المستأنف، ويعتبر الاستئناف مقدما من مالك العقار طالما ان ابنته تحمل وكالة عنه وقد نظمت وكالة للمحامي نيابة عن والدها، فيكون التمثيل صحيحا.

يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم تخريب اشياء تخص الغير، سندا الى المادة 733 عقوبات لعدم ثبوت ازالته لحجارة الحائط وللتخوم التي وضعها المساح.

ان استئناف المدعي يحصر النظر بالدعوى المدنية بعد التثبت من توافر عناصر الجرم، ويفسخ الحكم المستأنف لجهة اعلان براءة المدعى عليه من جرم الاستيلاء على جزء من العقار سندا للمادة 733 عقوبات لثبوت الجرم بحقه، ويلزم بازالة التعدي تحت طائلة دفع الزامات مدنية.