Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 54 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 54/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم المستأنف، ويعتبر الاستئناف مقدما من مالك العقار طالما ان ابنته تحمل وكالة عنه وقد نظمت وكالة للمحامي نيابة عن والدها، فيكون التمثيل صحيحا.
يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم تخريب اشياء تخص الغير، سندا الى المادة 733 عقوبات لعدم ثبوت ازالته لحجارة الحائط وللتخوم التي وضعها المساح.
ان استئناف المدعي يحصر النظر بالدعوى المدنية بعد التثبت من توافر عناصر الجرم، ويفسخ الحكم المستأنف لجهة اعلان براءة المدعى عليه من جرم الاستيلاء على جزء من العقار سندا للمادة 733 عقوبات لثبوت الجرم بحقه، ويلزم بازالة التعدي تحت طائلة دفع الزامات مدنية.