الأحكام

21/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/2015
التاريخ
21/10/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستئناف شكلا والذي قدمته الشركة المميزة طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة التقرير المؤقت للدين لعلة ان القرار القاضي برفض القاء الحجز الاحتياطي وحده يقبل الاستئناف في حين يقبل القرار القاضي بالقاء الحجز والتقرير المؤقت للدين الطعن امام القاضي الذي اصدره.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 868 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها بحيث ان القرار القاضي برفض الحجز يقبل الاستئناف وفقا للاصول المختصة بالاوامر على الطرائض اما القرار القاضي بالقاء الحجز والتقدير الموقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة 5 ايام من تاريخ التبليغ وينظر فيه وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. ومحكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب وتقديرها الزام طالب الحجز الاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ الذس لم يستجب كليا لمطالب الحاجز تكون قد خالفت الفقرة 2 من المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض.

وبعد النقض تم تقدير الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليه من قبل رئيس دائرة التنفيذ استنادا الى المادة 866 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي ان يكون الدين مرجح الوجود فعدل القرار وتمت زيادة قيمة الحجز الملقى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها