Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2015

Court
تمييز مدني
Number
99/2015
Date
21/10/2015
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستئناف شكلا والذي قدمته الشركة المميزة طعنا بقرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة التقرير المؤقت للدين لعلة ان القرار القاضي برفض القاء الحجز الاحتياطي وحده يقبل الاستئناف في حين يقبل القرار القاضي بالقاء الحجز والتقرير المؤقت للدين الطعن امام القاضي الذي اصدره.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 868 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها بحيث ان القرار القاضي برفض الحجز يقبل الاستئناف وفقا للاصول المختصة بالاوامر على الطرائض اما القرار القاضي بالقاء الحجز والتقدير الموقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة 5 ايام من تاريخ التبليغ وينظر فيه وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. ومحكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب وتقديرها الزام طالب الحجز الاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ الذس لم يستجب كليا لمطالب الحاجز تكون قد خالفت الفقرة 2 من المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض.

وبعد النقض تم تقدير الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليه من قبل رئيس دائرة التنفيذ استنادا الى المادة 866 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي ان يكون الدين مرجح الوجود فعدل القرار وتمت زيادة قيمة الحجز الملقى.

Cited

Texts it relies on