الأحكام

19/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون بقضائها وقف النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بمرسوم التجنيس كون الاحالة التي قضى بها مجلس الشورى ليست بالمسألة الاولية التي تفرض استئخار البت بالدعوى اذ ان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ما دام لم يصدر قرار بابطاله فلا يكون من مبرر لاستئخار البت بالدعوى استنادا الى المادة 77 من نظام مجلس الشورى ولا محل لتطبيق المادة 65 من هذا القانون لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس ما دام ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي بل يقتصر على اعطاء القرارات مفاعيلها القانونية ولم يصدر ما يفيد ابطالها. وقد فصل مجلس الشورى في دعوى الابطال تاركا لوزراة الداخلية اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص من دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ هذا المرسوم وبعد النقض قضت بانه لمحكمة الاستئناف ان تفصل في القضية من جديد وفقا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية وقد قررت بان الدعوى تتعلق بالجنسية وحكمت بالقيد على خانة الوالد في سجل النفوس وبصلاحيتها للنظر في الدعوى استنادا الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها