Court of Cassation, civil chamber 19/01/2016
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون بقضائها وقف النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بمرسوم التجنيس كون الاحالة التي قضى بها مجلس الشورى ليست بالمسألة الاولية التي تفرض استئخار البت بالدعوى اذ ان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ما دام لم يصدر قرار بابطاله فلا يكون من مبرر لاستئخار البت بالدعوى استنادا الى المادة 77 من نظام مجلس الشورى ولا محل لتطبيق المادة 65 من هذا القانون لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس ما دام ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي بل يقتصر على اعطاء القرارات مفاعيلها القانونية ولم يصدر ما يفيد ابطالها. وقد فصل مجلس الشورى في دعوى الابطال تاركا لوزراة الداخلية اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص من دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ هذا المرسوم وبعد النقض قضت بانه لمحكمة الاستئناف ان تفصل في القضية من جديد وفقا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية وقد قررت بان الدعوى تتعلق بالجنسية وحكمت بالقيد على خانة الوالد في سجل النفوس وبصلاحيتها للنظر في الدعوى استنادا الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.
Cited