الأحكام

23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
80/2016
التاريخ
23/02/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ القرار القاضي برد الاعتراض شكلا لمخالفته المادة 163 اصول جزائية لعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام الواجب مراعاتها عند تبليغ المعترض موعد جلسة المحاكمة الاعتراضية، اذ انه ابلغ استثنائيا بواسطة المختار في 7/10/2013 موعد الجلسة المنعقدة في 9/10/2013، فيعتبر التبليغ غير اصولي.

يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول جزائية عند تخلف المعترض عن الحضور رغم ابلاغه اصولا.