Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
80/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يفسخ القرار القاضي برد الاعتراض شكلا لمخالفته المادة 163 اصول جزائية لعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام الواجب مراعاتها عند تبليغ المعترض موعد جلسة المحاكمة الاعتراضية، اذ انه ابلغ استثنائيا بواسطة المختار في 7/10/2013 موعد الجلسة المنعقدة في 9/10/2013، فيعتبر التبليغ غير اصولي.

يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول جزائية عند تخلف المعترض عن الحضور رغم ابلاغه اصولا.