Criminal Court of Appeal 23/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 80/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يفسخ القرار القاضي برد الاعتراض شكلا لمخالفته المادة 163 اصول جزائية لعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام الواجب مراعاتها عند تبليغ المعترض موعد جلسة المحاكمة الاعتراضية، اذ انه ابلغ استثنائيا بواسطة المختار في 7/10/2013 موعد الجلسة المنعقدة في 9/10/2013، فيعتبر التبليغ غير اصولي.
يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول جزائية عند تخلف المعترض عن الحضور رغم ابلاغه اصولا.