04/01/2016
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2016
- التاريخ
- 04/01/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تقرير مبدأ قانوني بحيث انه يتبين من الملف التمييزي ان محكمة التمييز قررت نقض القرار المطعون فيه وبعد النقض سارت الاجراءات ثم اصدرت الهيئة ذاتها التي نقضت القرار قرارا اعتبرت فيه ان موقع قرار النقض اشترك باصدار الحكم الابتدائي مما يجعل قرار النقض معدوما ويمتنع معه على هذه الهيئة اعادة النظر فيه لسبق ابداء رأيها بموجب القرار المشار اليه فما هو مطروح على الهيئة العامة هو ابداء الرأي القانوني وليس الطعن في قرار محكمة التمييز وبالتالي فان هذا القرار له قوة تنفيذية وفقا للمادة 556 اصول المحاكمات المدنية. معطوفة على المادة 564 اصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة ان تبت بالملف التمييزي استنادا الى هذا الواقع ولا حاجة لتقرير مبدأ قانوني في قرار الاحالة على الهيئة العامة.
مُستشهد به