Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز مدني
Number
2/2016
Date
04/01/2016
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تقرير مبدأ قانوني بحيث انه يتبين من الملف التمييزي ان محكمة التمييز قررت نقض القرار المطعون فيه وبعد النقض سارت الاجراءات ثم اصدرت الهيئة ذاتها التي نقضت القرار قرارا اعتبرت فيه ان موقع قرار النقض اشترك باصدار الحكم الابتدائي مما يجعل قرار النقض معدوما ويمتنع معه على هذه الهيئة اعادة النظر فيه لسبق ابداء رأيها بموجب القرار المشار اليه فما هو مطروح على الهيئة العامة هو ابداء الرأي القانوني وليس الطعن في قرار محكمة التمييز وبالتالي فان هذا القرار له قوة تنفيذية وفقا للمادة 556 اصول المحاكمات المدنية. معطوفة على المادة 564 اصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة ان تبت بالملف التمييزي استنادا الى هذا الواقع ولا حاجة لتقرير مبدأ قانوني في قرار الاحالة على الهيئة العامة.

Cited

Texts it relies on