الأحكام

05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
12/2016
التاريخ
05/01/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه، ينشر الدعوى المدنية، ويحق لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر الجرم للحكم بالالزامات المدنية.

ان استمرار المستأنف عليه بقبض المال مرتين من المستأنف بايصالين رغم علمه الاكيد بعدم امكانية استقدام الخادمة بسبب تواريه وسجنه، من شأنه ان يؤلف توسلا لابتزاز المستأنف، ويشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، فيقتضي الزامه بدفع المال الى المستأنف دون امكانية فرض العقوبة بحقه.