05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 12/2016
- التاريخ
- 05/01/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه، ينشر الدعوى المدنية، ويحق لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر الجرم للحكم بالالزامات المدنية.
ان استمرار المستأنف عليه بقبض المال مرتين من المستأنف بايصالين رغم علمه الاكيد بعدم امكانية استقدام الخادمة بسبب تواريه وسجنه، من شأنه ان يؤلف توسلا لابتزاز المستأنف، ويشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، فيقتضي الزامه بدفع المال الى المستأنف دون امكانية فرض العقوبة بحقه.