Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
12/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه، ينشر الدعوى المدنية، ويحق لمحكمة الاستئناف التثبت من توافر الجرم للحكم بالالزامات المدنية.

ان استمرار المستأنف عليه بقبض المال مرتين من المستأنف بايصالين رغم علمه الاكيد بعدم امكانية استقدام الخادمة بسبب تواريه وسجنه، من شأنه ان يؤلف توسلا لابتزاز المستأنف، ويشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات، فيقتضي الزامه بدفع المال الى المستأنف دون امكانية فرض العقوبة بحقه.