الأحكام

12/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
19/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليهما من جنحتي المادتين 735 و733 عقوبات لعدم توافر الدليل.

يرد ادلاء المستأنف وعليه حول نقله علامات الحدود تعد استئذان المساح لعدم الثبوت. يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 735 عقوبات لاقدامه على تخريب علامات الحدود، لان وجود مساحة تقريبية للعقار ليس من شأنه نفي وجود علامات مساحة ثابتة على الخرائط، سيما وان المساحة التقريبية مرتبطة بالكيل النهائي للعقارات، وليس بتحديد نقاط للمساحة التي تعتبر ثابتة، وان الاعتراض على تلك النقاط لا يكون بنزعها انما بمراجعة الدوائر المختصة.