12/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 19/2016
- التاريخ
- 12/01/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- شهاب، دواليبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليهما من جنحتي المادتين 735 و733 عقوبات لعدم توافر الدليل.
يرد ادلاء المستأنف وعليه حول نقله علامات الحدود تعد استئذان المساح لعدم الثبوت. يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 735 عقوبات لاقدامه على تخريب علامات الحدود، لان وجود مساحة تقريبية للعقار ليس من شأنه نفي وجود علامات مساحة ثابتة على الخرائط، سيما وان المساحة التقريبية مرتبطة بالكيل النهائي للعقارات، وليس بتحديد نقاط للمساحة التي تعتبر ثابتة، وان الاعتراض على تلك النقاط لا يكون بنزعها انما بمراجعة الدوائر المختصة.