Rulings

Criminal Court of Appeal 12/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 19 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
19/2016
Date
12/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليهما من جنحتي المادتين 735 و733 عقوبات لعدم توافر الدليل.

يرد ادلاء المستأنف وعليه حول نقله علامات الحدود تعد استئذان المساح لعدم الثبوت. يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 735 عقوبات لاقدامه على تخريب علامات الحدود، لان وجود مساحة تقريبية للعقار ليس من شأنه نفي وجود علامات مساحة ثابتة على الخرائط، سيما وان المساحة التقريبية مرتبطة بالكيل النهائي للعقارات، وليس بتحديد نقاط للمساحة التي تعتبر ثابتة، وان الاعتراض على تلك النقاط لا يكون بنزعها انما بمراجعة الدوائر المختصة.