05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 18/2016
- التاريخ
- 05/01/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 10 اصول جزائية حددت الاعمال التي من شأنها قطع مرور الزمن على دعوى الحق العام، وهي اعمال التحقيق والملاحقة، وتفسر بصورة حصرية كما يجب ان تحصل في الدعوى نفسها وليس بمعرض دعوى اخرى، ومن الثابت ان الدعوى الراهنة تتعلق بدعوى الاحتيال فيما اعمال التحقيق والملاحقة جرت بدعوى التزوير. وحيث ان فقدان الاهلية لا يقطع مرور الزمن لان النص لم يشمله، مما يقتضي رد الادلاء بقطع مرور الزمن.
ان جرم الاحتيال هو من الجرائم الانية التي يبدأ مرور الزمن فيها على دعوى الحق العام من تاريخ وقوعها واكتمال عناصرها، اي بتاريخ تسليم المال.
في حال حصول عدة عمليات احتيال يكون مرور الزمن على كل عملية من تاريخ اكتمال عناصرها بصورة منفصلة طالما انها لا تتعلق كلها بذات المال موضوع الاحتيال.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، ويعتبر المدعى عليهم الاخرين شركاء له وفقا لاقرار المدعى عليه الاول، ويؤخذ بالعطف الجرمي المعزز بادلة اخرى تؤيده، ولا يؤخذ بتراجع المدعى عليه عن اقراره، خاصة وان احد المدعى عليه لم يتعامل كوسيط والذي ينتهي دوره بمجرد بيع العقار، في حين انه ثابت حضوره الى المالك الاصلي وطلبه منه تنظيم وكالة جديدة لبيع العقار مجددا، مما يؤكد ان له مصلحة اكيدة بذلك، مما يشكل قرينة على اشتراكه في الاحتيال.
تشدد عقوبة المدعى عليه تبعا لاستئناف النيابة العامة وبالنظر لماهية الجرم وظروف القضية.