Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
18/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان المادة 10 اصول جزائية حددت الاعمال التي من شأنها قطع مرور الزمن على دعوى الحق العام، وهي اعمال التحقيق والملاحقة، وتفسر بصورة حصرية كما يجب ان تحصل في الدعوى نفسها وليس بمعرض دعوى اخرى، ومن الثابت ان الدعوى الراهنة تتعلق بدعوى الاحتيال فيما اعمال التحقيق والملاحقة جرت بدعوى التزوير. وحيث ان فقدان الاهلية لا يقطع مرور الزمن لان النص لم يشمله، مما يقتضي رد الادلاء بقطع مرور الزمن.

ان جرم الاحتيال هو من الجرائم الانية التي يبدأ مرور الزمن فيها على دعوى الحق العام من تاريخ وقوعها واكتمال عناصرها، اي بتاريخ تسليم المال.

في حال حصول عدة عمليات احتيال يكون مرور الزمن على كل عملية من تاريخ اكتمال عناصرها بصورة منفصلة طالما انها لا تتعلق كلها بذات المال موضوع الاحتيال.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، ويعتبر المدعى عليهم الاخرين شركاء له وفقا لاقرار المدعى عليه الاول، ويؤخذ بالعطف الجرمي المعزز بادلة اخرى تؤيده، ولا يؤخذ بتراجع المدعى عليه عن اقراره، خاصة وان احد المدعى عليه لم يتعامل كوسيط والذي ينتهي دوره بمجرد بيع العقار، في حين انه ثابت حضوره الى المالك الاصلي وطلبه منه تنظيم وكالة جديدة لبيع العقار مجددا، مما يؤكد ان له مصلحة اكيدة بذلك، مما يشكل قرينة على اشتراكه في الاحتيال.

تشدد عقوبة المدعى عليه تبعا لاستئناف النيابة العامة وبالنظر لماهية الجرم وظروف القضية.