29/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 114/2015
- التاريخ
- 29/10/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- غنطوس، سلامة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لانه حصر البحث بافادة الامن العام من دون غيرها من وسائل الاثبات المطروحة في الملف آخذا بالعامل الحسابي الصرف لمدة سنة فيكون قد خالف المفهوم القانوني لترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستئنافي.
وبعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اسقطت المحكمة حق المدعى عليه في التمديد القانوني لعقد الايجار لان الاستقرار في الخارج يدل دلالة واضحة على ان التردد الى المأجور هو بغاية الاحتفاظ باستماله من وقت لآخر وليس بهدف الاستفادة منه وفقا للغاية المعقودة عليه الاجارة وبالتالي التردد الى المأجور خلال ايام العطل والصيف غير قاطع لمهلة السنة.
مُستشهد به