Court of Cassation, civil chamber 29/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2015
- Date
- 29/10/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- غنطوس، سلامة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لانه حصر البحث بافادة الامن العام من دون غيرها من وسائل الاثبات المطروحة في الملف آخذا بالعامل الحسابي الصرف لمدة سنة فيكون قد خالف المفهوم القانوني لترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستئنافي.
وبعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اسقطت المحكمة حق المدعى عليه في التمديد القانوني لعقد الايجار لان الاستقرار في الخارج يدل دلالة واضحة على ان التردد الى المأجور هو بغاية الاحتفاظ باستماله من وقت لآخر وليس بهدف الاستفادة منه وفقا للغاية المعقودة عليه الاجارة وبالتالي التردد الى المأجور خلال ايام العطل والصيف غير قاطع لمهلة السنة.
Cited