Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2015

Court
تمييز مدني
Number
114/2015
Date
29/10/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، سلامة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لانه حصر البحث بافادة الامن العام من دون غيرها من وسائل الاثبات المطروحة في الملف آخذا بالعامل الحسابي الصرف لمدة سنة فيكون قد خالف المفهوم القانوني لترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستئنافي.

وبعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اسقطت المحكمة حق المدعى عليه في التمديد القانوني لعقد الايجار لان الاستقرار في الخارج يدل دلالة واضحة على ان التردد الى المأجور هو بغاية الاحتفاظ باستماله من وقت لآخر وليس بهدف الاستفادة منه وفقا للغاية المعقودة عليه الاجارة وبالتالي التردد الى المأجور خلال ايام العطل والصيف غير قاطع لمهلة السنة.

Cited

Texts it relies on