09/07/2015
شورى حكم رقم : 678 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 678/2015
- التاريخ
- 09/07/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم الطعن سندا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن لجان الاعتراض فيما خص تلك الرسوم والعلاوات.
قرر مجلس شورى الدولة بانه لا يترتب على عدم اعلام المالك للبلدية بواقعة الشغور وعدم الاشغال الفعلي للعقار المملوك منه اعتبار الشغور غير ثابت وانما يترتب فقط على المالك الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقك 60/88 ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه بسبب عدم توجب اي رسم بلدي على العقار موضوع المراجعة لعلة الشغور وعدم الاشغال الفعلي.
مُستشهد به