Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 678 /2015

Court
شورى
Number
678/2015
Date
09/07/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

يتم الطعن سندا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن لجان الاعتراض فيما خص تلك الرسوم والعلاوات.

قرر مجلس شورى الدولة بانه لا يترتب على عدم اعلام المالك للبلدية بواقعة الشغور وعدم الاشغال الفعلي للعقار المملوك منه اعتبار الشغور غير ثابت وانما يترتب فقط على المالك الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقك 60/88 ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه بسبب عدم توجب اي رسم بلدي على العقار موضوع المراجعة لعلة الشغور وعدم الاشغال الفعلي.

Cited

Texts it relies on