28/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 44/2016
- التاريخ
- 28/01/2016
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 347 من قانون السير رقم 243/2012 لصدمه احد المارة في اثناء قيادته لسيارته. واعتبرت المحكمة ان المسؤولية متساوية بين الظنين وبين الضحية، لان الظنين لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يقم باي مناورة لتفادي الاصطدام بالضحية وفق ما يفرضه علىه قانون السير، وان الضحية مسؤولة كونها شخصا متقدما في السن، اخطأ لدى اجتيازه عرضا طريقا تنشط فيه حركة مرور السيارات، بحيث كان عليه ان يكون اكثر حذرا وان يتأكد من خلو الطريق، ويكون بالتالي قد ساهم في وقوع الحادث.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للضحية تعويضا عن التعطيل عن العمل الناتج عن الحادث، كما الزمت بالتضامن في ما بينهما اي الظنين وشركة الضمان، بدفع مبلغ من المال للضحية عبارة عن تعويض عن الآلام الجسدية اللاحقة بها من جراء الحادث.
مُستشهد به