Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
44/2016
Date
28/01/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 347 من قانون السير رقم 243/2012 لصدمه احد المارة في اثناء قيادته لسيارته. واعتبرت المحكمة ان المسؤولية متساوية بين الظنين وبين الضحية، لان الظنين لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يقم باي مناورة لتفادي الاصطدام بالضحية وفق ما يفرضه علىه قانون السير، وان الضحية مسؤولة كونها شخصا متقدما في السن، اخطأ لدى اجتيازه عرضا طريقا تنشط فيه حركة مرور السيارات، بحيث كان عليه ان يكون اكثر حذرا وان يتأكد من خلو الطريق، ويكون بالتالي قد ساهم في وقوع الحادث.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للضحية تعويضا عن التعطيل عن العمل الناتج عن الحادث، كما الزمت بالتضامن في ما بينهما اي الظنين وشركة الضمان، بدفع مبلغ من المال للضحية عبارة عن تعويض عن الآلام الجسدية اللاحقة بها من جراء الحادث.

Cited

Texts it relies on