12/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 406/2016
- التاريخ
- 12/05/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتراف المتهم الاولي، اسبقياته، اقوال الشهود، ضبط السيارة المسروقة معه وتسليمها الى مالكها، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على سرقة السيارة موضوع الدعوى.
ان التذرع بمرض المتهم النفسي لاعفائه كليا او جزئيا من العقاب، لا يستقيم في ظل عدم ثبوت فقدانه الوعي والارادة عند ارتكابه للجرم. وقد تبين من تقرير الطبيب ان المرض النفسي المزمن الذي يعاني منه المتهم، مسيطر عليه من خلال العلاجات الموصوفة. بالتالي ان حالته النفسية ليس من شأنها ان تشكل سببا للاعفاء من العقوبة. لذلك قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات، مع منحه الاسباب التخفيفة سندا للمادة 253 عقوبات.