Rulings

Criminal Court 12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
406/2016
Date
12/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم الاولي، اسبقياته، اقوال الشهود، ضبط السيارة المسروقة معه وتسليمها الى مالكها، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على سرقة السيارة موضوع الدعوى.

ان التذرع بمرض المتهم النفسي لاعفائه كليا او جزئيا من العقاب، لا يستقيم في ظل عدم ثبوت فقدانه الوعي والارادة عند ارتكابه للجرم. وقد تبين من تقرير الطبيب ان المرض النفسي المزمن الذي يعاني منه المتهم، مسيطر عليه من خلال العلاجات الموصوفة. بالتالي ان حالته النفسية ليس من شأنها ان تشكل سببا للاعفاء من العقوبة. لذلك قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 638 بند 4 عقوبات، مع منحه الاسباب التخفيفة سندا للمادة 253 عقوبات.