الأحكام

25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
326/2016
التاريخ
25/04/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
شكر، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا واعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق الظنين المعترض، وحكمت مجددا بادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي الحشيشة، وذلك من خلال اعترافه الصريح والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له.

بما لها من حق التقدير، وسندا لاحكام المادة 254 عقوبات، منحت المحكمة المعترض الاسباب التخفيفية بالنظر لوضعه.