Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
326/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا واعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق الظنين المعترض، وحكمت مجددا بادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي الحشيشة، وذلك من خلال اعترافه الصريح والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له.

بما لها من حق التقدير، وسندا لاحكام المادة 254 عقوبات، منحت المحكمة المعترض الاسباب التخفيفية بالنظر لوضعه.