Criminal Court 25/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 326/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- شكر، الحبال
- Source
- Lebanese University
قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا واعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق الظنين المعترض، وحكمت مجددا بادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي الحشيشة، وذلك من خلال اعترافه الصريح والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له.
بما لها من حق التقدير، وسندا لاحكام المادة 254 عقوبات، منحت المحكمة المعترض الاسباب التخفيفية بالنظر لوضعه.