الأحكام

25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
324/2016
التاريخ
25/04/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
شكر، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ضبط السيارة المسروقة وتسليمها لصاحبها، افادة المدعي المسقط، واسبقيات المتهم في مجال السرقات، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير على سرقة السيارة وسلب سائقها المدعي المسقط جهازه الخليوي بقوة السلاح.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادتين 638 و639 عقوبات، مع استبعاد تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم الثبوت وللشك حيال التوقيت الزمني الذي حصلت فيه عملية السلب، ما اذا كان فجرا قبل طلوع الضوء ام بعده في الصباح الباكر. والشك في هكذا حالة يفسر لمصلحة المتهم، ما يقتضي عدم تطبيق ظرف الليل المشدد.

ادين ايضا بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ولنقله ولاستعماله مسدسا حربيا غير مرخص.