Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
324/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

ان ضبط السيارة المسروقة وتسليمها لصاحبها، افادة المدعي المسقط، واسبقيات المتهم في مجال السرقات، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير على سرقة السيارة وسلب سائقها المدعي المسقط جهازه الخليوي بقوة السلاح.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادتين 638 و639 عقوبات، مع استبعاد تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم الثبوت وللشك حيال التوقيت الزمني الذي حصلت فيه عملية السلب، ما اذا كان فجرا قبل طلوع الضوء ام بعده في الصباح الباكر. والشك في هكذا حالة يفسر لمصلحة المتهم، ما يقتضي عدم تطبيق ظرف الليل المشدد.

ادين ايضا بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ولنقله ولاستعماله مسدسا حربيا غير مرخص.