12/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 72 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 72/2015
- التاريخ
- 12/11/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مطران، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول شكلا لعدم قانونيته بعدما تبين لها انه، بمعزل عما اذا كانت منازعة المدعى عليه في صفته كمسؤول بالمال تندرج ضمن اطار الدفوع الشكلية، فمن الراهن ان القرار الذي اتخذته محكمة المطبوعات في هذا المجال والذي ضم الدفع المنوه عنه الى الاساس، لا يندرج ضمن الاحكام او القرارات القابلة للاستئناف على حدة، وانما هو قرار ذات طبيعة ادارية ويتعلق بمسار التحقيق او المحاكمة واجراءاتها.
كما ردت المحكمة الاستئناف اساسا لعدم صحة اسبابه مجتمعة، بعد ان تبين لها ان الافعال المنسوبة الى المدعى عليهما في المقال المنشور، تؤلف تحريضا على قتله وتحقيرا له وذما فيه. ومن الواضح ان ثبوت هذه الافعال يؤلف جرائم جزائية، وان توافر عناصر هذه الجرائم يفضي حتما الى التطرق للوقائع والادلة والبحث في اساس الدعوى، الامر الذي ينفي صحة وقانونية ما يدلي به المستأنفان من مآخذ تتعلق بالعناصر الجرمية بانها دفوع شكلية.
مُستشهد به