المادة 157
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله:
1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها.
بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.
للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.
للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة.
في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 13، كما تربطها الجامعة اللبنانية.