12/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 408/2016
- التاريخ
- 12/05/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعرف المدعي الى صورة المتهم والى السيارة التي كان يستخدمها، تواري الاخير عن الانظار، والبطاقة التي سلمت من المتهم الى المدعي بعد دفعه مبلغا من المال، والتي ذكر فيها اسمه ووضعت عليها طوابع ووقعت باسم عقيد، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم برفقة شخص آخر لم يتوصل التحقيق الى معرفة هويته، على سلب المدعي مبلغا من المال وجواز سفره، وذلك باستعمال العنف عليه عبر تكبيل يديه باصفاد. فاقتضى تجريمه بجناية المادة 638 عقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات بعدما ثبت اقدامه على انتحال صفة امنية كاذبة. كما ادين بجنحة المادة 655 فقرة 4 عقوبات لان فعله المتمثل بانتحال صفة امنية كاذبة يشكل مناورات احتيالية.
بما لها من حق التقدير رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
نظرا لتغيب المدعي عن المحاكمة بدون عذر مشروع، لم تر المحكمة وجوب منحه اي تعويضات شخصية، وذلك سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية.