Rulings

Criminal Court 12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
408/2016
Date
12/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

تعرف المدعي الى صورة المتهم والى السيارة التي كان يستخدمها، تواري الاخير عن الانظار، والبطاقة التي سلمت من المتهم الى المدعي بعد دفعه مبلغا من المال، والتي ذكر فيها اسمه ووضعت عليها طوابع ووقعت باسم عقيد، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم برفقة شخص آخر لم يتوصل التحقيق الى معرفة هويته، على سلب المدعي مبلغا من المال وجواز سفره، وذلك باستعمال العنف عليه عبر تكبيل يديه باصفاد. فاقتضى تجريمه بجناية المادة 638 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات بعدما ثبت اقدامه على انتحال صفة امنية كاذبة. كما ادين بجنحة المادة 655 فقرة 4 عقوبات لان فعله المتمثل بانتحال صفة امنية كاذبة يشكل مناورات احتيالية.

بما لها من حق التقدير رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

نظرا لتغيب المدعي عن المحاكمة بدون عذر مشروع، لم تر المحكمة وجوب منحه اي تعويضات شخصية، وذلك سندا للمادة 249 اصول محاكمات جزائية.