الأحكام

12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
412/2016
التاريخ
12/05/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقرار المتهم الاول وتواري المتهم الرابع بداية ومن ثم فراره خلال المحاكمة، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم الاول بالاشتراك مع المتهم الرابع، وهما ينقلان اسلحة حربية غير مرخصة، على تحطيم موجودات محل المدعي المسقط، وعلى تمزيق اطارات سيارة ابنه بواسطة سكين ممنوعة.

قررت المحكمة ادانتهما بالجنح المنصوص عليها في المواد 733 عقوبات و72 و73 اسلحة، واعلان براءة المتهمين الآخرين من الجنح المذكورة لعدم كفاية الدليل.

اعلنت المحكمة براءة المتهمين الاربعة من جناية المادة 336 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على تأليف جماعة لسلب المارة.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الرابع الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.