Criminal Court 12/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 412/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
اقرار المتهم الاول وتواري المتهم الرابع بداية ومن ثم فراره خلال المحاكمة، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم الاول بالاشتراك مع المتهم الرابع، وهما ينقلان اسلحة حربية غير مرخصة، على تحطيم موجودات محل المدعي المسقط، وعلى تمزيق اطارات سيارة ابنه بواسطة سكين ممنوعة.
قررت المحكمة ادانتهما بالجنح المنصوص عليها في المواد 733 عقوبات و72 و73 اسلحة، واعلان براءة المتهمين الآخرين من الجنح المذكورة لعدم كفاية الدليل.
اعلنت المحكمة براءة المتهمين الاربعة من جناية المادة 336 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على تأليف جماعة لسلب المارة.
بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الرابع الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.