الأحكام

24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2016
التاريخ
24/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي ونقضت القرار المطعون فيه سندا الى المادة 306 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية في قسمه المتعلق بمنع المحاكمة عن المتهم لجهة جنايتي المادتين 125 و126 مخدرات، لانه شوه الوقائع في الملف بتأكيده ان ثمة خلافات عائلية دفعت بالظنين الى الاعتراف ضد المتهم، من دون اي دليل حسي في الملف.

هذا التأكيد والذهول عن دليل ثابت باقدام المميز ضده على المتاجرة بالهيرويين متمثل باعتراف الظنين ضد المتهم وقيام مسؤولية المميز ضده. وبعد نقض القرار، قضت محكمة التمييز بصفتها حالة محل الهيئة الاتهامية، بادانة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات، لثبوت اقدامه على المتاجرة بالهيرويين من اقوال المدعى عليهم والظنين، ومن مجمل التحقيقات.