Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
129/2016
Date
24/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي ونقضت القرار المطعون فيه سندا الى المادة 306 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية في قسمه المتعلق بمنع المحاكمة عن المتهم لجهة جنايتي المادتين 125 و126 مخدرات، لانه شوه الوقائع في الملف بتأكيده ان ثمة خلافات عائلية دفعت بالظنين الى الاعتراف ضد المتهم، من دون اي دليل حسي في الملف.

هذا التأكيد والذهول عن دليل ثابت باقدام المميز ضده على المتاجرة بالهيرويين متمثل باعتراف الظنين ضد المتهم وقيام مسؤولية المميز ضده. وبعد نقض القرار، قضت محكمة التمييز بصفتها حالة محل الهيئة الاتهامية، بادانة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات، لثبوت اقدامه على المتاجرة بالهيرويين من اقوال المدعى عليهم والظنين، ومن مجمل التحقيقات.